مكتبة الموقع
احصائية الزوار
المتواجدين الآن
يتصفح الموقع حالياً 1
تفاصيل المتواجدين
جديد المقالات
فقد كثر تداول مصطلح تخريج الفروع على الأصول هذا العصر في الأوساط العلميَّة، لا سيما في الجامعات بين أساتذتها في أبحاثهم المحكَّمة، وطلابها في مشاريعهم البحثيَّة، بل وأصبح عنواناً لمقررات في المرحلة الجامعيَّة والدراسات العليَّا.
فقد قلتُ في مقال سابق بعنوان (المدخل إلى علم تخريج الفروع على الأصول) [1]: إن كتاب التمهيد للإسنوي يُمثِّل النموذج الصحيح لعملية تخريج الفروع على الأصول، وقد دعا أرباب المذاهب في مقدمة كتابه أن يحذوا حذوه، فقال: "فلتستحضر أربابُ المذاهب قواعدَها الأصولية وتفاريعها، ثمَّ تسلك ما سلكتُه، فيحصل به - إن شاء الله تعالى - لجميعهم التمرُّن على تحرير الأدلة وتهذيبها، والتبيُّن لمأخذ تضعيفها وتصويبها"[2].
أما الأقوال فلا أحسن من قولك: الله أكبر، تحيي بها مولاك، وتستفتح بها مناجاتك معه. ولا أحسن بعد ذلك من دعاء الاستفتاح، ولا قولًا أفضل من قراءة الفاتحة عند القيام، فإن قلتها، قال مولاك e: حمدني عبدي، أثنى عليَّ عبدي، مجدني عبدي، أعرفتَ ذلك؟
فإن مسائلَ أصول الفقه قد بُني كثيرٌ منها على مسائل عقدية، تستوجب من أهل التخصص الوقوف عليها، وثمَّة أقوال لشيخ الإسلام ابن تيميَّة تُبيِّن هذا الأمر، أحببتُ إظهارَ شيءٍ منها؛ لما لقوله من متانة وقَبول، فأقول
فإن القواعد الأصوليَّة منها ما يتعلَّق بالألفاظ، ومنها ما يتعلق بالمعاني كالقياس ونحوه. وثمَّة سؤلان
مع الحديث وقفات: الوقفة الأولى: الحديث رواه أحمد في المسند (2/ 345)، والبخاري في الأدب المفرد (1300)، وأبو داود (4940)، وابن ماجه (3765 - 3767)، وابن حبان (5874)، والبيهقي في السنن (1/ 190 و213)، وفي شعب الإيمان (6535)، وغيرهم، وقال الألباني في حاشية المشكاة (2/ 1276): "إسناده حسن"، وأورده في صحيح أبي داود (4131)
فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله من الكتب المباركة التي عمَّ نفعُها أرجاءَ الأرض، وقد تناوله العلماء بالشرح والتعليق من جوانب متعددة، وأكرمني المولى بخدمته من خلال بيان أثر القواعد الأصوليَّة على أدلته في استنباط أحكامه، في كتابي (إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة)
فالسيرة النبوية هي: كل ما يتعلق بالنَّبي صلى الله عليه وسلم وأحوال عصره، وأخبار أصحابه؛ لأنَّ السيرة فعله صلى الله عليه وسلم، وإقراره لفعل أصحابه رضي الله عنهم
مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لَوَجَبَتْ، الحج مرة، فما زاد فهو تطوع))
الأمر الخامس: يتكلَّم الأصوليون عن الاستفهام كذلك في صيغ العموم، حيث يعدون النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري تفيد العموم، وبيَّنوا وجه كونها من صيغ العموم
وعليه فينبغي معرفة أساليب الغلبة التي تكون معهودة في كلامهم، والوقوف عليها، لمعرفة إن كان المقصود منها التقييد من عدمه
فإنني كنت وما زلتُ أتأمل معنى حرف الجر (على) في مصطلح (تخريج الفروع على الأصول)، وتناقشت في ذلك مع بعض الفضلاء، والذي يظهر - والله أعلم - أنه لا يخرج عن أحد معنيين
فقد نصَّ العلماء على أهمية القاعدة، وفرَّعوا عليها فروعًا كثيرة، إلا أنه وقع إشكال في استنباط الأحكام منها؛ لِما بينها وبين بعض القواعد من تشابُهٍ وتداخُل، ولأجل ذلك رغِبتُ في الوقوف مع هذه
إن مسائلَ أصول الفقه قد بُني كثيرٌ منها على مسائل عقدية، تستوجب من أهل التخصص الوقوف عليها، وثمَّة أقوال لشيخ الإسلام ابن تيميَّة تُبيِّن هذا الأمر، أحببتُ إظهارَ شيءٍ منها؛ لما
يقسم الواجب باعتبار فاعله إلى: واجب عيني: يجب أن يقوم الانسان به بنفسه ، فينظر الشارع فيه للفاعل ؛ لأجل تحقيق التكليف ، وللفعل ؛ لأجل تحقيق مصلحته .
وسيلة الشيء تأخذ حكمه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم ترك الحرام إلا به، فتركه واجب. والحقوق والواجبات بين الناس كثيرة، فللوالدين حقوق ، وللأهل والأولاد ،
من أساليب الأحكام الشرعية: الوعد والوعيد، والمدح والثناء، أو الذم والتوبيخ. فالوعد أو المدح لمن فَعل ما طُلب منه. والوعيد والذم لمن تَرك ما طُلب منه، أو فَعل ما نُهي عنه.
الحكم الشرعي: هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. تعلمت من أصول الفقه أن التعامل والحكم على الناس إنما يكون على أفعالهم ، لا لذواتهم، فإنَّ الأعيان لا حكم لها ، ولا إلى صفاتهم غير الكسبية.